الشيخ الجواهري
307
جواهر الكلام
بالصوم واقعا حتى يتحقق إفطار . المسألة ( الثانية عشر من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ) فإن كان مستحلا فهو مرتد لانكاره الضروري لو كان بأكل وشرب وقال الباقر عليه السلام في صحيح بريد ( 1 ) : ( في رجل شهد عليه أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام يسأل هل عليك في إفطارك إثم فإن قال : لا فإن على الإمام أن يقتله وإن قال : نعم فإن عليه أن ينهكه ضربا ) وإليه أشار المصنف وغيره بقوله : ( عزر مرة فإن عاد كذلك عزر ثانيا ) لكن قد يستفاد من الخبر ( 2 ) في المسألة الآتية تقدير تعزيره بخمسة وعشرين سوطا بناء على مساواة الجماع لغيره وإن كان ظاهر الفتاوى هنا عدم التقدير كما أنك سمعت ما في الصحيح المزبور وعلى كل حال ( فإن عاد قتل ) عند أكثر الأصحاب بل قيل إنه المشهور ورواه سماعة ( 3 ) وقيل يقتل في الرابعة للمرسل ( 4 ) عنهم ( عليهم السلام ) ( إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ) وهو وإن كان معارضته للأول بالتعميم والتخصيص بل هذا المرسل معارض بالصحيح ( 5 ) ( أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ) إلا أنه أحوط خصوصا في الدماء وخصوصا بعد الطعن في سند الخبرين معا ولتمام الكلام في المسألة محل آخر وعلى كل حال ففي التذكرة ( إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر أما إذا
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 - 2 ( 4 ) المبسوط للشيخ قده - كتاب المرتد - حكم تارك الصلاة ( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد المكسر - الحديث 2 من كتاب الحدود